responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 452


المجئ إلى مكة للطواف المستحب - مثلا - ونحوه [1] .
وقد عرفت - في ما مضى - استحباب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ، ويرميها عن يمينه .
والتكبير بمنى [2] عقيب خمس عشر صلاة [3] ، أولها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات . ولو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحب له التكبير بعد صلاة الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، بل



[1] وسائل الشيعة : ب 2 / العود إلى منى / 5 .
[2] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .
[3] المصدر السابق : حديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 10 ، بأدنى تفاوت . ( 5 ) الإنتصار : 57 / الوسيلة : 189 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 1 ، 2 و ب 8 / العود إلى منى / 4 .

452

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست