نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 418
ذو الحجة [1] على كل حال . المسألة الثالثة : قد تقدم [2] أنه يجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين اختيارا على كراهية ، والترك أحوط [3] . أما المتمتع فلا يجوز له ذلك [4] ، إلا إذا علم ، بل ظن أو خاف [5] أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض ، أو مرض ، ونحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه ، أو كونه ذا مشقة شديدة ، فيجوز له التقديم حينئذ ، ويجزئ مطلقا على الأقوى . لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط وأولى ( 6 ) ، والأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف ،
[1] شرائع الاسلام 1 : 240 / قواعد الأحكام 1 : 445 / الدروس الشرعية 1 : 457 . [2] في ص 75 . [3] السرائر الحاوي 1 : 575 . [4] في ص 77 . [5] كما في موثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 13 / أقسام الحج / 7 ] .
418
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 418