responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 410


حللن له أيضا [1] ، كما يحل به الرجال لهن بعد صلاة الطواف [2] على الأحوط ، ويبقى الصيد بعد التحلل الأول بمنى محرما عليه من حيث الحرم [3] ، لا من جهة إحرامه ، ولا يتضاعف بعده الجزاء [4] .
أما المفرد ، أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على



[1] منها قوله عليه السلام : - في صحيح معاوية - إذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحر منه إلا الصيد . [ وسائل الشيعة : ب 13 / الحلق والتقصير / 1 ] .
[2] المصدر السابق : ب 4 / زيارة البيت / 1 .
[3] كشف اللثام 1 : 376 / الهداية : 64 / الإقتصاد : 457 .
[4] وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . [ وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 10 ] . ( 5 ) الحدائق الناضرة 17 : 291 .

410

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست