نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 411
الوقوفين حل له الطيب - أيضا - بتحلله بمنى [1] ، وإلا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف ويسعى ، بل لو قدم طواف النساء - أيضا - لضرورة مجوزة لتقديمه على الوقوفين حللن له - أيضا - بذلك التحلل [2] ، ويكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن
[1] المبسوط 1 : 377 / السرائر الحاوي 1 : 601 / قواعد الأحكام 1 : 445 . [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا . [ السرائر الحاوي 3 : 559 / وسائل الشيعة : ب 14 / الحلق والتقصير / 4 ] . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / الحلق والتقصير / 1 ] . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 455 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 257 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 455 . ( 7 ) نقله عنه في المصدر السابق . ( 8 ) الخلاف 2 : 348 / شرائع الاسلام 1 : 240 .
411
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 411