responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404


ليدفن بمنى [1] .
ويجب فيه النية كسائر المناسك ، فينوي : ( أحلق - أو أقصر - في فرض حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، والأولى أن ينويه المحلق أيضا [2] .
ويجب الاتيان بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب [3] ، لكن لو خالف لم يلزمه شئ وإن أثم بتعمده ( 4 ) ، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب ( 5 ) .



[1] شرائع الاسلام 1 : 240 / الكافي في الفقه : 201 .
[2] جواهر الكلام 19 : 250 .
[3] ففي صحيح جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . وفي خبر البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر . . . الحديث نحو ما تقدم في صحيح جميل . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 4 ، 6 ] .

404

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست