responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405


كما أنه يجب أن يقدم الحلق ، أو التقصير على طواف الزيارة [1] ، فلو عكس أعاد [2] وجبره بشاة



[1] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به ، يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف بالزيارة ، ثم قد أحل من كل شئ . [ وسائل الشيعة : ب 4 / الحلق والتقصير / 1 ] .
[2] عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة . [ المصدر السابق : ب 2 / الحلق والتقصير / 1 ] . ( 3 ) تقدم في الهامش رقم 3 ، ص 404 . ( 4 ) لم أجد لجميل حديثا يناسب المقام ، وكأنه قدس سره يشير به إلى ما ذكره في الجواهر من قوله : ( صحيح جميل عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر . . . إلى آخر كلامه ) ، لكن الظاهر أنه ليس بحديث مستقل بل هو ذيل الرواية المتقدمة آنفا في هامش رقم 3 ص 404 . ( 5 ) تقدم في ص 382 ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 454 .

405

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست