responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 400


أو التقصير [1] ، ويجب بعد الذبح أو النحر [2] ، والحلق أفضل [3] ، بل هو الأولى ، والأحوط للصرورة ومن لبد شعر رأسه بالصمغ والعسل ، ونحوهما لدفع القمل ، وكذا من عقص شعر رأسه ، وعقده بعد جمعه ، ولفه [4] .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 389 / مفاتيح الشرائع 1 : 360 / مستند الشيعة 2 : 269 .
[2] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير . [ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 1 ] .
[3] التبيان 2 : 154 .
[4] تقدم مفصلا في ص 382 . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل . [ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 15 ] . ( 6 ) المقنع : 89 / تهذيب الأحكام 5 : 160 ، 243 ، 344 / الجامع للشرائع : 216 / كشف اللثام 1 : 374 .

400

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست