نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 401
وليس على النساء حلق [1] ، بل يحرم هو [2] ، ويتعين عليهن التقصير [3] ، وهو أخذ شئ من الشعر أو الظفر كما مر ، ولو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير [4] إذا كانت ناوية من أول الأمر ، بل مطلقا على الأحوط . ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق ، وتعين عليه التقصير [5] ، لكن الأحوط أن يمر الموسى - أيضا - على
[1] وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 2 ، 3 . [2] المصدر السابق : حديث 3 . [3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق ، ويجزيهن التقصير . [ المصدر السابق : ب 8 / الحلق والتقصير / 3 ] . [4] مختلف الشيعة 2 : 308 . [5] سنن الترمذي 3 : 257 / الجامع الصغير 2 : 707 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 238 .
401
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 401