responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 382


ويجب أن يكون بمنى [1] ، وفي يوم النحر ، بين الرمي والتقصير [2] .



[1] كشف اللثام 1 : 369 .
[2] منتهى المطلب 2 : 738 / كشف اللثام 1 : 373 / مدارك الأحكام 8 : 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 / الذبح / 1 . ( 4 ) كأنه يشير إلى صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه . [ المصدر السابق : ب 28 / الذبح / 2 ] . ( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس ، قد أجزأ عنه . [ المصدر السابق : ب 39 / الذبح / 5 ] . ( 6 ) البقرة : 196 . ( 7 ) في خبر جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 3 ] . ( 8 ) المصدر السابق : ب 1 / الحلق والتقصير / 1 . ( 9 ) الخلاف 2 : 345 / السرائر الحاوي 1 : 599 / الكافي في الفقه : 201 . ( 10 ) وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 4 ] .

382

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست