responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383


لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه [1] إلى آخر أيام التشريق [2] ، بل طول ذي الحجة [3] ،



[1] المصدر السابق : حديث 6 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 7 : 258 / رياض المسائل 1 : 402 .
[3] مدارك الأحكام 8 : 101 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 765 . ( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ؟ قال : لا بأس ، وليس عليه شئ ، ولا يعودن . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 10 ] . ( 6 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 6 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) انظر : المصدر السابق : حديث 2 ، 4 ، 5 . ( 8 ) وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده . . . إلى أن يقول : قلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ؟ قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل . [ المصدر السابق : ب 44 / الذبح / 2 ] .

383

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست