responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 346


ووجوب الجبر عليه بشاة وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة [1] إذا كان مدركا اختياري عرفة [2] ، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه .
ولو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال [3] ، وهذا هو وقته الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري ، وبطلان الحج بتعمد تركه .



[1] السرائر الحاوي 1 : 589 / الخلاف 2 : 344 .
[2] مختلف الشيعة 2 : 300 .
[3] وسائل الشيعة : ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 8 ، 9 وغيرها بأدنى تفاوت .

346

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست