أغمي عليه ، أو نام بعد حصول مسماه ، دون ما إذا كان مستوعبا نحو ما مر في وقوف عرفة . والقدر الواجب من الوقوف هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر [1] ،
[1] جواهر الكلام 19 : 67 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 / الوقوف بالمشعر / 2 . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 423 / كشف اللثام 1 : 357 .