responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 323


والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف ، فلا يجزئ الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها [1] ، فضلا عما إذا وقف في خارج الحدود .
والظاهر أن نفس الجبل من الموقف [2] ، وإن كره الوقوف فيه [3] ، بل الأحوط تركه [4] .



[1] جواهر الكلام 19 : 18 .
[2] وسائل الشيعة : ب 10 / احرام الحج والوقوف بعرفة / 6 .
[3] المصدر السابق : حديث 1 .
[4] المصدر السابق : حديث 5 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 230 / قواعد الأحكام 1 : 435 . ( 6 ) كما في حديث سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : - في حديث - فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم ، كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 4 ] . ( 7 ) المهذب 1 : 251 . ( 8 ) السرائر الحاوي 1 : 587 .

323

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست