نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 324
والركن منه هو مسماه [1] ، والزائد عليه واجب غير ركني ، فلو تركه عمدا إلى أن خرج وقته الاختياري بطل حجه [2] ، ولا يجديه إدراكه الاضطراري [3] ولا إدراك المشعر مطلقا . ولو كان ناسيا تداركه مع بقاء وقته الاختياري [4] ، وإلا فالاضطراري [5] ،
[1] جواهر الكلام 19 : 32 . [2] وسائل الشيعة : ب 19 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 10 ، 11 . [3] وفيه : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة . [ المصدر السابق : حديث 14 ] . [4] شرائع الاسلام 1 : 229 / قواعد الأحكام 1 : 435 . [5] كما في صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تم حجه . [ وسائل الشيعة : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 1 ] . ( 6 ) كأنه يشير إلى صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 2 ] .
324
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 324