نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 276
أيضا على الأحوط كما تقدم في الناسي . ولو كان ملتفتا إليه - كأغلب الأعجمين - فإن أمكنه التعلم ولو قبل أن يتضيق وقت الطواف أخره وتعلم ، ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة . ولو لم يتمكن من الأمرين فالأحوط أن يصلي أولا بقراءته الملحونة ، ثم يقتدي [1] ولو بمن يصلي اليومية [2] هناك برجاء المطلوبية ، ثم يستنيب من يصلي عنه على الأحوط . ولو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف ، بل بعد أن تم لها أربعة أشواط [3] أتت ببقية المناسك ( 4 ) ، وتقضي الفائت بعد
[1] مستمسك العروة الوثقى 7 : 163 و 176 . [2] تقدم في ص 259 . [3] السرائر الحاوي : 1 : 623 .
276
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 276