نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 277
طهرها مطلقا [1] . لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف ، وتقضيه بنفسها بعد ذلك . ولو حاضت قبل الأربعة انقلب حجها إفرادا [2] كما تقدم . والمستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة [3] .
[1] مدارك الأحكام 7 : 182 . [2] إذ فيه : قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 21 / أقسام الحج / 14 ] . [3] المقنع : 84 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ؟ قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . [ المقنع : 84 / وسائل الشيعة : ب 85 / الطواف / 3 ] . ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك . [ وسائل الشيعة : ب 91 / الطواف / 1 ] .
277
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 277