نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 258
بالصلاة - في الفريضة ، ويكره في النافلة [1] . ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير [2] ، بل الأول أيضا [3] على الأحوط . وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة [4] . ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة
[1] السرائر الحاوي 1 : 572 / مختلف الشيعة 1 : 290 / الدروس الشرعية : 1 : 406 . [2] التنقيح الرائع 1 : 502 . [3] كما في صحيح زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 36 / الطواف / 1 ] . [4] عن جعفر ، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الطواف / 1 ] .
258
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 258