responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258


بالصلاة - في الفريضة ، ويكره في النافلة [1] .
ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير [2] ، بل الأول أيضا [3] على الأحوط . وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة [4] .
ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة



[1] السرائر الحاوي 1 : 572 / مختلف الشيعة 1 : 290 / الدروس الشرعية : 1 : 406 .
[2] التنقيح الرائع 1 : 502 .
[3] كما في صحيح زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 36 / الطواف / 1 ] .
[4] عن جعفر ، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الطواف / 1 ] .

258

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست