responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257


السعي ، وللثاني بعده [1] .
ويحرم القران بين الطوافين [2] - بمعنى عدم الفصل بينهما



[1] وفيه : إن الفريضة هي الطواف الثاني . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 248 ] .
[2] المقنع : 85 . ( 3 ) ففي أحدهما : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال يعيد حتى يثبته . ونحوه حديثه الآخر المضمر . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 1 ، 2 ] . ( 4 ) الحدائق الناضرة 16 : 205 . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 5 ] . ( 6 ) وفيه : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة . [ المصدر السابق : حديث 15 ] . ( 7 ) منها : صحيح البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا ، إلا أسبوع وركعتان . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 36 / الطواف / 7 ] .

257

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست