responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256


نعم ، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان المقدمية له [1] كما تقدم ، أو بقصد اللغوية ، أو الجزئية لطواف مستحب آخر [2] .
ولو زاد سهوا ، فإن كان أقل من شوط قطعه [3] ، وإن كان شوطا فما زاد فالأحوط إكماله سبعا [4] ، ويكون نافلة له . ويصلي للأول قبل



[1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إذا ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
[2] المصدر السابق : حديث 5 .
[3] منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 10 ] .
[4] من لا يحضره الفقيه 2 : 248 / مختلف الشيعة 1 : 289 ، ونسبه فيه إلى علي بن بابويه وابن الجنيد . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 426 / الدروس الشرعية 1 : 402 / الروضة البهية 2 : 250 . ( 6 ) فقه الرضا : 220 .

256

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست