responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246


ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى طوافه [1] .
ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتم طوافه بعد الإزالة [2] ، وإلا فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، ففي الأول يزيلها ويبني [3] ، ويستأنف في الثاني ( 4 ) .



[1] الدروس الشرعية : 1 : 404 / مسالك الأفهام 2 : 339 .
[2] تقدم الكلام فيه في ص 244
[3] وفيه : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وفي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج . [ وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 ] .

246

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست