نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 246
ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى طوافه [1] . ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتم طوافه بعد الإزالة [2] ، وإلا فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، ففي الأول يزيلها ويبني [3] ، ويستأنف في الثاني ( 4 ) .
[1] الدروس الشرعية : 1 : 404 / مسالك الأفهام 2 : 339 . [2] تقدم الكلام فيه في ص 244 [3] وفيه : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وفي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج . [ وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 ] .
246
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 246