نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 244
الواجب [1] ، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف [2] ، وإلا تطهر وبنى . وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده ، وفي الأثناء حكمه في الصلاة [3] .
[1] كما في صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار . [ وسائل الشيعة : ب 49 / الطواف / 3 ] . [2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - المبطون يرمى عنه ويصلى عنه . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . [3] ففي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن الرجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه . . . الحديث . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد به . [ وسائل الشيعة : ب 38 / الطواف / 3 ، 4 ، 5 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 40 / الطواف / 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 45 / الطواف و ب 85 / الطواف .
244
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 244