نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 243
مقام المائية [1] ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه [2] . ويجزي المستحاضة [3] وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) . ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد
[1] إيضاح الفوائد 1 : 66 . [2] ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] . [3] كشف اللثام 1 : 333 .
243
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 243