responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243


مقام المائية [1] ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه [2] .
ويجزي المستحاضة [3] وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) .
ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد



[1] إيضاح الفوائد 1 : 66 .
[2] ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] .
[3] كشف اللثام 1 : 333 .

243

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست