نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 23
الاستطاعة في جميع ذلك [1] ، وقد تقدم في كتاب الزكاة أيضا نظير ذلك [2] . وأما الاستطاعة البذلية ، فلو ملكه مالا ليحج به ، وكان وافيا بمؤنته ومؤنة عياله إلى أن يرجع إليهم ، فلا إشكال في وجوب القبول [3] ، وتحقق الاستطاعة بنفس بذله ، بل لو كان مالكا لبعض
[1] كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك . [ وسائل الشيعة : ب 5 / من تجب على الزكاة / 6 ] . [2] المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . [3] المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 226 / تحرير الأحكام 1 : 91 / جواهر الكلام 17 : 268 .
23
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 23