نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 22
تمكنه من رفع المانع المذكور ، ويكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة دون الاستطاعة الفعلية ، من دون فرق في ذلك بين العين والدين . فلو كان ماله من الدين حالا ، والمديون باذلا ، تحققت الاستطاعة به دون ما إذا انتفى أحد الأمرين . إذ لو كان مؤجلا كان الأجل مانعا شرعيا عن الاستحقاق ، ووجوب القبول ، ولو مع إقدام الغريم بالتسليم قبل حلوله ( 1 ) . ولو كان المديون ممتنعا من التسليم - بعد حلوله - كان امتناعه مانعا خارجيا لا يجب رفعه ، ولو مع التمكن من الاستيفاء بالاستعانة من الحاكم الشرعي ، ونحوه ( 2 ) . وفي العين الخارجي - أيضا - تطرد هذه الأقسام ، وتكون القدرة على رفع المانع شرعيا كان أو خارجيا من القدرة على تحصيل
22
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 22