responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 222


الثانية عشر : لا كفارة على الناسي والجاهل [1] وإن كان مقصرا [2] في ما عدا الصيد مطلقا [3] ، ولا على الصبي والمجنون - أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم [4] .



[1] يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف ، وقد تقدم في المسألة السابعة ص 218
[2] وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 .
[3] قرب الإسناد : 237 / المصدر السابق : حديث 5 .
[4] منها : صحيح معاوية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - وليس عليك فداء ما أتيته بجاهلة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد . [ وسائل الشيعة : ب 31 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 5 ) منها : الصحيح المتقدم . ( 6 ) تقدم تفصيله في ص 14

222

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست