نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 223
أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع [1] ، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما ، أو في مال الولي [2] كما تقدم ، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به . والله العالم .
[1] وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الصيد / 1 . [2] المصدر السابق : ب 17 / أقسام الحج / 5 .
223
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 223