نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 219
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة [1] ، وكذا في الكاذب مرة [2] ، ولو ثنى فبقرة ، على الأحوط [3] . وكذا لو ثلث على الأقوى [4] .
[1] منها : صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجدال في الحج ؟ فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . [2] كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم ، وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . [3] المصدر السابق : حديث 10 . [4] منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 5 ) فقه الرضا : 217 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 445 .
219
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 219