نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 218
وكذا في تغطية الرأس [1] ، وإن كان لضرورة [2] ، على الأحوط .
[1] فقد ورد أنه قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل . [ المصدر السابق : 2 ] . [2] وهو قوله : ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية . الخلاف 2 : 299 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 5 . ( 4 ) تعليقة رقم 3 ص 212 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 418 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 / بقية كفارات الاحرام . ( 7 ) الوافي 8 : 598 / وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 4 . ( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 486 .
218
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 218