responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 217


طعام [1] ، وإن كان في الوضوء - بل في مطلق الطهارة - فلا شئ عليه [2] ، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد [3] ، فالأحوط الفداء .
السابعة : في التظليل سائرا شاة [4] ،



[1] وسائل الشيعة : ب 16 / بقية كفارات الاحرام / 5 .
[2] المصدر السابق : حديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 .
[3] كما في خبر جعفر بن بشير وغيره ، قال : دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ . [ المصدر السابق : حديث 7 ] .
[4] قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 382 / كشف اللثام 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 441 . ( 6 ) منها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى . [ وسائل الشيعة : ب 6 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . ( 7 ) المقنع : 74 . ( 8 ) وفيه : قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / كفارات الاحرام / 8 ] .

217

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست