responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215


وإن كان لضرورة [1] .
الخامسة : في إزالة شعر الرأس شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو صيام ثلاثة أيام [2] وإن كان لغير ضرورة ، ولكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك .



[1] منها : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . [ وسائل الشيعة : ب 9 / بقيد كفارات الاحرام / 1 ] .
[2] الخلاف 2 : 297 / منتهى المطلب 2 : 782 . ( 3 ) وفيه : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه - وهو محرم - فقال : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 4 ) وهو الصحيح التقدم في هامش رقم 7 ص 214 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 439 .

215

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست