responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214


مع اتحاد المجلس [1] ، ولو تعدد فشاتان .
وعلى المفتي [2] إذا أفتى خطأ وقلم المستفتي فأدمى إصبعه [3] شاة .
الرابعة : في لبس المخيط عالما عامدا شاة [4] ،



[1] مختلف الشيعة : 2 : 285 .
[2] وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 2 .
[3] مختلف الشيعة : 2 : 285 .
[4] ففي الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام . . . إلى أن يقول : كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد . . . الحديث . ونحوه المرسل ، إلا أنه ليس فيه ذكر النسيان . انظر : وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 3 ، 5 . ( 5 ) وهو صحيح أبي بصير ، وفيه : فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 227 / المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 6 ) وفيه : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة . [ وسائل الشيعة : ب 13 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 7 ) منها : صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس على شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . [ وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .

214

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست