نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 213
سواء الصبغ ، والاطلاء ، والبخور ، والأكل [1] . ولا بأس بخلوق الكعبة [2] . الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام [3] ، وفي يديه ورجليه شاة
[1] كما في مرسل المفيد قال : قال عليه السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله . [ وسائل الشيعة : ب 4 / بقية كفارات الاحرام / 9 ] . [2] كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان يتلذذ به ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة ، يعني من الطعام . [ المصدر السابق : ب 18 / تروك الاحرام / 11 ] . [3] شرائع الاسلام 1 : 270 / قواعد الأحكام 1 : 470 / الدروس الشرعية 1 : 375 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 / تروك الاحرام / 1 ، 2 ، 5 . ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ العشرة . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 227 ] . ( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 332 ، وفيه : قيمة مد من طعام . . . الحديث .
213
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 213