responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 211


بشهوة فجزور [1] . وكذا لو أمنى عند الملاعبة [2] .
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة [3] .



[1] وفيه : ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
[2] المصدر السابق : حديث 1 .
[3] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . [ وسائل الشيعة : ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره حتى أمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أبي أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل . [ المصدر السابق : ب 15 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 324 / المهذب 1 : 222 / مختلف الشيعة 2 : 282 . ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 561 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 408 . ( 8 ) وفيه : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة . [ وسائل الشيعة : ب 21 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .

211

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست