نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 210
وعليه بدنة ، وقضاؤها [1] في الشهر الداخل [2] . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة [3] . ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه [4] ، وإن كان
[1] كما في صحيح بريد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة . [ وسائل الشيعة : ب 12 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . [2] شرائع الاسلام 1 : 270 / قواعد الأحكام 1 : 469 . [3] وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق المرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : 16 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . [4] المصدر السابق : حديث 1 . ( 5 ) المقنع : 76 / مدارك الأحكام 8 : 425 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 842 . ( 7 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
210
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 210