نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 203
الفصل الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل . . الأولى : لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا [1] ، عالما [2] عامدا [3] فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه
[1] وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . [2] نقله في الدروس عن الشيخ الطوسي ، وفي المدارك عن المبسوط ، ولم أجده فيه . انظر : الدروس الشرعية 1 : 385 / مدارك الأحكام 8 : 407 . [3] كما في صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ؟ قال : جاهل أو عالم ؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ، ولا يعود ، ولا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . ( 4 ) وفيه : قال الصادق عليه السلام : في حديث - وإن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 213 ] . ( 5 ) كما في صحيح زرارة المتقدم .
203
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 203