responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197


أو مع تعدد الاحرام [1] ، لا مع وحدته [2] على الأقوى [3] .
الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله [4] ، وفداه مع المكنة في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .



[1] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد .
[2] السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 .
[3] جواهر الكلام 20 : 335 .
[4] وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد . ( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 . ( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .

197

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست