نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 197
أو مع تعدد الاحرام [1] ، لا مع وحدته [2] على الأقوى [3] . الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله [4] ، وفداه مع المكنة في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .
[1] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد . [2] السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 . [3] جواهر الكلام 20 : 335 . [4] وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد . ( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 . ( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .
197
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 197