نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 190
في الحرم في الحمامة درهم [1] ، وفي الفرخ نصف [2] وفي البيضة ربع [3] . ويجتمعان على المحرم في الحرم [4] .
[1] وسائل الشيعة : ب 16 / كفارات الصيد / 3 . [2] منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ المصدر السابق : ب 10 / كفارات الصيد / 5 ] . [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل . . . إلى أن قال : فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : كم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . [4] منها : صحيح حفص بن البختري المتقدم . ( 5 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / كفارات الصيد / 3 .
190
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 190