responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186


الرابع : بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، ففي كل بيضة بكر من الإبل [1] ، وإن لم يتحرك ، أو لم يكن ، أرسل فحولة الإبل على الإناث منها - الصالحة للحمل - بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى [2] .
فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن



[1] وفيه : قلت أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 10 ] .
[2] هامش رقم 4 ص 185 . ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . [ وسائل الشيعة : ب 24 / كفارات الصيد / 4 ] . ( 4 ) ففيه : قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 275 / مدارك الأحكام 7 : 332 . ( 6 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 7 ) المقنعة : 436 / الإنتصار : 100 / المراسم : 119 .

186

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست