responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 185


مساكين [1] نحو ما تقدم ، والفاضل له [2] ، ولا يجب عليه التتميم [3] .
فإن عجز صام ثلاثة أيام [4] ، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام .



[1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما على الثعلب . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
[2] مدارك الأحكام 7 : 329 .
[3] وفيه : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 11 ] .
[4] ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما . . . الحديث . وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في هامش رقم 3 ص 184 . [ انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 8 ] . ( 5 ) تقدم في هامش رقم ( 3 ) .

185

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست