responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184


فض ثمنها على البر أو غيره [1] ، ويطعم ثلاثين مسكينا [2] كما تقدم ، ولا يجب عليه التتميم [3] ، والفاضل له [4] .
وإن عجز صام تسعة أيام [5] ، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين .
الثالث : الظبي والثعلب والأرنب ، ففي قتلها شاة [6] ، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره ، وأطعم عشرة



[1] مختلف الشيعة 1 : 272 / مدارك الأحكام 7 : 326 / ذخيرة المعاد : 605 .
[2] منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - ومن مكان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 11 ] .
[3] كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 8 ] .
[4] الخلاف 2 : 422 .
[5] منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدم .
[6] منها : صحيح حريز المتقدم في هامش رقم 6 ص 183 ، وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة ، هدايا بالغ الكعبة . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الصيد / 2 ] .

184

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست