responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 179


دفعا له [1] ، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة [2] .
والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله [3] ، إلا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله [4] .
ولا بأس بقتل العقرب ، والفأرة ، والحيات [5] في الحرم



[1] وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 .
[2] انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 ، 10 .
[3] منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى ، والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .
[4] كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 10 ] .
[5] كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 20 : 180 .

179

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست