نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 179
دفعا له [1] ، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة [2] . والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله [3] ، إلا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله [4] . ولا بأس بقتل العقرب ، والفأرة ، والحيات [5] في الحرم
[1] وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 . [2] انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 ، 10 . [3] منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى ، والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . [4] كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 10 ] . [5] كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 20 : 180 .
179
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 179