نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 180
وغيره [1] ، ولا بقتل الحدأة ، والغراب بجميع أقسامه [2] . وأما ما فيه الكفارة فقسمان . . القسم الأول : ما لكفارته بدل مخصوص ، وهي خمسة أنواع . . الأول : النعامة ، ففي قتلها بدنة [3] ، ومع العجز يفض ثمن البدنة
[1] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 ] . [2] شرائع الاسلام 1 : 259 . [3] المبسوط 1 : 338 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 182 / مدارك الأحكام 8 : 317 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 . ( 6 ) المقنع : 77 / كشف اللثام 1 : 391 . ( 7 ) مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ويرجم الغراب والحدأة رجما . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 6 ] . ( 8 ) كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير . انظر : المصدر السابق : حديث 11 . ( 9 ) جواهر الكلام 20 : 190 .
180
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 180