responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178


أما السباع فلو أرادته ، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها [1] ، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه ، لكن لا كفارة في قتلها [2] إلا في الأسد ، فعلى قاتله كبش في الحرم [3] ، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط [4] ، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان



[1] المصدر السابق : ب 81 / تروك الاحرام / 1 .
[2] جواهر الكلام 20 : 176 .
[3] وفيه : أنه أتي أبو عبد الله عليه السلام فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ، ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه ، فإنه قد ألحد . [ وسائل الشيعة : ب 42 / كفارات الصيد / 1 ] .
[4] المبسوط 1 : 338 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 39 / كفارات الصيد / 1 . ( 6 ) الغنية : 623 / الخلاف 2 : 417 .

178

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست