نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 177
المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان . . الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر . . لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر [1] ، وهو ما يبيض ويفرخ ، أو يتولد فيه [2] ، ولا الدجاج الحبشي [3] ، ولا في ذبح النعم وأكله [4] .
[1] منها : صحيح معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال : ليس من الصيد . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / كفارات الصيد / 1 ] . [2] جواهر الكلام 20 : 174 . [3] منتهى المطلب 2 : 800 . [4] كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج . [ وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام / 1 ] .
177
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 177