responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177


المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان . .
الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر . .
لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر [1] ، وهو ما يبيض ويفرخ ، أو يتولد فيه [2] ، ولا الدجاج الحبشي [3] ، ولا في ذبح النعم وأكله [4] .



[1] منها : صحيح معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال : ليس من الصيد . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / كفارات الصيد / 1 ] .
[2] جواهر الكلام 20 : 174 .
[3] منتهى المطلب 2 : 800 .
[4] كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج . [ وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام / 1 ] .

177

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست