responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 174


وحمله [1] على وجه يعد متسلحا [2] ، بل مطلقا على الأحوط [3] ، إلا لضرورة كدفع عدو ، أو سارق ، ونحو ذلك [4] .
العشرون : يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه [5] ، إلا الإذخر ، والنخل ،



[1] كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح . [ وسائل الشيعة : ب 54 / تروك الاحرام / 3 ] .
[2] شرائع الاسلام 1 : 266 / منتهى المطلب 2 : 811 .
[3] جواهر الكلام 18 : 422 .
[4] الكافي في الفقه : 203 / المهذب 1 : 221 .
[5] كما في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم . ( 6 ) كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه . [ وسائل الشيعة : ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 7 ) كما في حديث حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ؟ فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 87 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 8 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . [ المصدر السابق : ب 86 / تروك الاحرام / 1 ] .

174

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست