نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 173
والأحوط الفدية [1] . الثامن عشر : قلم الظفر ولو بعضه [2] ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعضه ، أو توقف علاج قرحة عليه ، ونحو ذلك فيجوز ، وعليه الفدية [3] . التاسع عشر : لبس السلاح [4] ،
[1] جواهر الكلام 18 : 410 . [2] الدروس الشرعية 1 : 376 . [3] الكافي : 204 . [4] كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية . ( 5 ) كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .
173
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 173