responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 173


والأحوط الفدية [1] .
الثامن عشر : قلم الظفر ولو بعضه [2] ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعضه ، أو توقف علاج قرحة عليه ، ونحو ذلك فيجوز ، وعليه الفدية [3] .
التاسع عشر : لبس السلاح [4] ،



[1] جواهر الكلام 18 : 410 .
[2] الدروس الشرعية 1 : 376 .
[3] الكافي : 204 .
[4] كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية . ( 5 ) كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .

173

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست