نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 167
أو الرمس في مايع ، أو حمل شئ عليه [1] ، ونحو ذلك . وتغطية المرأة وجهها [2] كلا أو بعضا - ولو عند النوم [3] -
[1] مدارك الأحكام 7 : 354 / ذخيرة المعاد : 599 . [2] كما في صحيح محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 57 / تروك الاحرام / 1 ] . [3] منها : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . [ المصدر السابق : ب 58 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي ، وأسفري ، وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك . . . [ المصدر السابق : ب 48 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 59 / تروك الاحرام / 1 .
167
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 167