responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160


الثاني عشر : قتل ما يتكون من جسده من الهوام كالقمل ونحوه [1] مباشرة أو تسبيبا [2] .
وكذا إلقاؤه [3] ، أو نقله إلى محل آخر معرض



[1] وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 .
[2] وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 4 ، 1 .
[3] كما ورد في خبر زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 4 ) كما ورد في حديث زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقطة والبرغوث إذا أراده ؟ قال : نعم . وفي نسخة السرائر : ( إذا آذاه ) . [ فروع الكافي 4 : 364 / السرائر الحاوي 3 : 559 ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 / بقية كفارات الاحرام / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 78 / تروك الاحرام / 5 .

160

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست