responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 16


الأقوى [1] من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط الإعادة في جميع ذلك .
الثالث : الحرية .
فلا يجب على العبد [2] وإن كان مبعضا ، ومالكا - باعتبار بعضه الحر - ما يكفي في الاستطاعة ، مع مهاياة ( * ) المولى له ، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه [3] ، فضلا عما عدا ذلك .
نعم ، لو أذن له المولى صح ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد ( 4 ) ،


* المهاياة في كسب العبد : إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . [ مجمع البحرين 1 : 485 ] .
[1] في ص 351 .
[2] كما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] .
[3] جواهر الكلام 17 : 243 .

16

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست