نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 16
الأقوى [1] من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط الإعادة في جميع ذلك . الثالث : الحرية . فلا يجب على العبد [2] وإن كان مبعضا ، ومالكا - باعتبار بعضه الحر - ما يكفي في الاستطاعة ، مع مهاياة ( * ) المولى له ، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه [3] ، فضلا عما عدا ذلك . نعم ، لو أذن له المولى صح ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد ( 4 ) ،
* المهاياة في كسب العبد : إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . [ مجمع البحرين 1 : 485 ] . [1] في ص 351 . [2] كما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] . [3] جواهر الكلام 17 : 243 .
16
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 16