responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 154


استحب له التلبية [1] . ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه ، كالماء الصافي [2] ونحوه ، ولا بالمنظرة ، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى [3] .
التاسع : لبس الخف ، والجورب ، والشمشك [4] ، ونحوها مما يغطي ظهر القدم ( 5 ) .



[1] وفيه : فإن نظر فليلب . [ وسائل الشيعة : ب 34 / تروك الاحرام / 4 ] .
[2] جواهر الكلام 18 : 349 .
[3] جواهر الكلام 18 : 350 .
[4] الأول : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان . والثاني : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما . [ وسائل الشيعة : ب 51 / تروك الاحرام / 1 ، 2 ] .

154

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست